العنوان : تعمد فعل المحظور بحجة الفدية خطأ صريح وجهل قبيح
قال الامام النووي رحمه الله في الإيضاح في مناسك الحج والعمرة (ص: 188)
“ويجبُ على المحرِم التحَفظ مِنْ هذه المحرَّمَات إلا في مَواضع العُذْر الذي نبَّهْنَا عليه ورُبمَا ارْتكَبَ بعضُ العَامةِ شيئاً من هذه المُحرَّمات وقال: أنَا أفْتدِي مُتوهِّماَ أنهُ بالْتزِام الْفِدْية يَتَخَلَّصُ مِنْ وَبَال المعصية وذلك خَطَأ صَريحٌ وجَهْلٌ قَبيح فإنَّهُ يحْرُمُ عليه الفعلُ وإذَا خَالَفَ أَثمَ وَوَجَبَت الفِدْيةُ وليست الْفِدْيةُ مُبيحَةَ للإقْدَام على فعل المُحرَّم وجَهَالَةُ هذا الفاعل كَجَهالَة مَنْ يقُولُ: أنَا أشربُ الخمر وأزني والْحدُّ يُطَهرني ومَنْ فَعَلَ شيئاً مما يُحْكَمُ بتَحْريمه فقد أخْرَجَ حَجهُ عن أنْ يكونَ مَبْروراً”.
ونظمتُ خلاصة قوله فيما يلي:
قال العالم النوويْ … ذاك العالمُ المشهورْ
تعمدُ فعلَكَ المحظور.. ولم تكُ فيه بالمعذورْ
تقول:”وبعده أفدي”… حرامٌ بيّنٌ محذورْ
ويُخرِجُ حجَّ فاعلهِ … عن اسمِ المنسكِ المبرورْ
كتبه علي بن يحيى الحدادي
مكة شرّفها الله
7 / 12/ 1439هـ