جديد الإعلانات :

العنوان : من أحكام الرضاع

عدد الزيارات : 2343

أما بعد

إن الرضاع من القضايا التي تتعلق بها كثير من الأحكام الشرعية بالغة الأهمية وقد يؤدي الجهل بها إلى كثير من الأضرار وسنلخص بعض أحكامه في هذا المقام .

أولا:الرضاع هو مص البن من ثدي أو شربه وحكم إرضاع الطفل في الحولين واجب قال تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد إن يتم الرضاعة) قال القرطبي يرضعن خبر معناه الأمر على الوجوب.فواجب على الأم أن ترضع ولدها مالم يكن ثمة مانع يمنعها.ومتى لم يتهيأ ذلك للأم  يبحث عن مرضعة ترضعه ولا ينبغي للأمهات حرمان أطفالهن من الرضاع الطبيعي استغناء بالرضاع الصناعي لقصور فوائده ونقصه عنه.

ثانيا: الرضاع حكمه حكم النسب في النكاح وفي الخلوة وفي المحرمية وجواز النظر. ولكن لا تثبت هذه الإحكام إلا بشرطين:

الشرط الأول. أن يكون خمس رضعات فأكثر لحديث عائشة قالت ..( كان فيما نزل من القران عشر رضعات يحرمن) ثم نسخت بخمس معلومات . فتوفي رسول الله وهن فيم يقرأ من القران رواه مسلم. فنسخت تلاوةً وبقيت حكماً.

الشرط الثاني: أن تكون الخمس الرضعات في الحولين لقول تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد إن يتم الرضاعة)

وقال صلى الله علية وسلم ( لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ) رواه الترمذي وصححه.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ( لا رضاع إلا في الحولين ) روي مرفوعا والصحيح وقفه.

ومعنى الرضعة الواحدة أن يلتقم الصبي الثدي فيمصه فإذا قطع امتصاصه ليتنفس أو ليسعل. أو لينتقل إلى الثدي الآخر فهذه واحدة فإن عاد فرضعتان وهكذا ..ولو في مجلس واحد.

ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع فحكمه حكم الرضاع كما لو قطر في فمه أو أنفه أو شربه في رضاعة أو غيرها أخذ حكم الرضاع لأنه يحصل به ما يحصل بالرضاع من التغذية بشرط أن يتكرر ذلك خمس مرات .

 

ثالثا: متى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين خمس رضعات فأكثر صار المرتضع

ولدها يحرم عليه نكاحها. ويباح له أن ينظر إليها وأن يخلو بها ويكون محرماً لها.

لكن لا تجب عليه نفقه ولا يرثها ولا ترثه ولا يكون وليا لها.

ورجل هذه المرأة الذي ينسب لبنها إليه يكون أباً لهذا الطفل من الرضاع ويكون أولاده وبناته من المرأة المرضعة ومن زوجاته الأخريات كلهم إخوة لهذا الطفل الرضيع ويكون إخوته أعماماً له وأخواته عمات له وأخوات المرضعة خالاته.

وأما إخوة الرضيع وأخواته من النسب فلا علاقة لهم بهذا التحريم إلا من رضع منها فله الحكم نفسه.

فإخوة الرضيع وأخواته وأصوله وحواشيه كلهم أجانب عن محارم الرضيع من الرضاع.

وهنا يغلط كثير من الناس فيظنون أن الرضيع تحرم عليه بنت المرضع التي رضع معها ومن كان أصغر منها فقط وهذا غلط بل كل بناتها حرام عليه.

ويظن بعض الناس أن الطفل إذا رضع من امرأة ولها ضرات حرمت عليه بنات المرضع دون بنات زوجها من زوجاته الأخريات وهذا غلط ..بل كل أولاد  ذلك الرجل إخوة للرضيع ذكوراً وإناثا على ما تقدم ذكره.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم….

الخطبة الثانية

أما بعد:

ومن مسائل المتعلقة بالرضاع أنه إذا تبين أن الزوجين إخوة من الرضاع أو بينهما محرمية بسب الرضاع بخبر الثقة ولو كانت امرأة واحدة ترضى شهادتها وجب التفريق بين الزوجين لكن بشرط أن يثبت أن الرضاع كان خمساً وأنه كان في الحولين.

أما إذا كان مجرد إشاعة أو كان بخبر امرأة غير موثوقة أولم تجزم بأن الرضعات كانت خمساً فلا يلتفت إليه. والنكاح صحيح ولا يلزم فسخه. وعند حصول التنازع فالمرجع في ذلك هو القضاء الشرعي.

وبعض الناس قد يعلم علم اليقين ثم يكتم بدعوى أنه لا يريد تفريق الأسر وتشتيت الشمل وهذا غلط بل لا يجوز الكتمان بعد العلم. وما حصل من الذرية أثناء الجهل بحقيقة الحال فهم أولاد شرعيون.

ومما ينبغي التأكيد عليه أنه ينبغي إذا حصل رضاع محرم أن يسجل ويدوّن ويشاع الأمر في وسط عائلة الرضيع و المرضع حتى لا يحصل اللبس بسبب النسيان إذا طال العهد ومرت السنين.

كما أن بعض الناس قد يتحرج من الدخول على أمه من الرضاع أو أخواته من الرضاع ولا يزورهم مما قد يؤدي إلى نسيان الأمر وهذا غلط ففي زيارتهم مع أمن الفتنة صلة وقربة وفيه إشهار لهذا السبب الشرعي الذي يحرّم النكاح لا سيما وأن الحكم لا يختص به بل ينتقل إلى أولاده فقد يتزوج الرجل عمته من الرضاع أو خالته من الرضاع وكل ذلك غالباًَ إنما يكون بسبب التساهل في حفظ الرضاع والتهاون في إعلانه.

ثم اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم… الخ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *