العنوان : اختيارات الشيخ النجمي في مسائل الحج
بسم الله الرحمن الرحيم
اختيارات الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله في مسائل الحج
من تأسيس الأحكام
وبعض الفوائد المنتقاة منه
تنبيه:(الرقم في بداية الفقرة رقم الصفحة من الجزء الثالث من تأسيس الأحكام طبعة دار المنهاج الأولى سنة 1427هـ)
313- فرض الحج سنة ست وإنما تأخر أداء النبي صلى الله عليه وسلم للحج إلى السنة العاشرة لوجود المانع
314- يلملم واد ينزل من جبال الطائف وبني سعد ويمر غربا حتى يصب في البحر الأحمر
314- قوله (هن لهن): لحوق ضمير المؤنث في (لهن) له محمل صحيح وهو أن يقال (هن) ضمير للمؤنث و (لهن) ضمير للجهات والمراد به أهلها
316- من أحرم بالحج في أشهر الحج ولم يصل مكة إلا صباح يوم النحر تحلل بعمرة وعليه الحج من قابل
316- من مر بالميقات يريد الحج أو العمرة لزمه الإحرام منه
316- من تجاوز الميقات دون إحرام وهو يريد الحج أو العمرة يلزمه أحد أمرين:
1- أن يعود إلى الميقات
2- أو يحرم من مكانه وعليه دم
317- من أتى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام لأن الشارع علق وجوب الإحرام بإرادة الحج والعمرة
317- من كان داخل الحرم فميقاته للحج من منزله وللعمرة من الحل لحديث عائشة وأما حديث ابن عباس (حتى أهل مكة من مكة) فيحمل على الحج
318- (يهل أهل المدينة) : خبر بمعنى الأمر، ومنازعة من نازع في دلالة الخبر على الأمر منازعة في غير محلها
322- يجوز للمفتي أن يعدل في الجواب عن السؤال ويجيب عما يرى فيه المصلحة إذا كان متضمنا لها أحسن من السؤال المطروح
322- النهي عن القميص تنبيه على النهي عن كل ثوب مخيط محيط بالعضو أو بمعظم البدن أو بالبدن
323- يجوز تغطية الرأس بغير ملامس أو بما وضع عليه بغير قصد التغطية كحمل المتاع
323- لا يجوز للمحرم لبس ما يغطي القدمين ويجوز ما كان دون الكعبين
324- من لم يجد إزارا لبس السراويل ولا فدية عليه
324- من لم يجد نعلين لبس الخفين وقطعهما أسفل من الكعبين
326- يجب على المحرمة تغطية وجهها عن الأجانب بفضل خمارها لا بالنقاب
327- يحرم على المحرمة لبس القفازين
327- يمنع لبس المخيط اللبس المعتاد أما إذا ارتدى به فلا ينكر عليه
327-إذا انتهك شيئا من محظورات الإحرام المذكورة في الحديث فعليه الفدية إذا كان متعمدا لضرورة أو لغير ضرورة
329- من لبس السراويل لعدم الإزار لا يلزمه أن يشقه ومن أمر الناس بشقه فقد زاد في الشرع
330- معنى التلبية: الإجابة. أي ألبي أمرك بالفعل ونهيك بالترك سمعا وطاعة لجلالك وامتثالا لأمرك، والتثنية للتكرار غير المتناهي أي أجيبك كلما دعوت.
331- معنى سعديك أسعدك في أمرك ونهيك وتصديق خبرك والتثنية للتكرار غير المتناهي.
333- التلفظ بالتلبية واجب في المرة الأولى وبعد ذلك يكون سنة
335- كل محرم للمرأة غير مؤتمن فينبغي أن لا تسافر معه
336-337- مسافة السفر الذي تنبني عليه الأحكام مسيرة يوم وهي بريدان غالبا والبريدان (24) ميلا وهي تعادل 40 كيلو
337- ترك النبي صلى الله عليه وسلم استفصال الرجل عن رفقة امرأته التي خرجت حاجة دليل على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم ولو كان معها رفقة مأمونة وعلى طالب العلم التمشي مع النص.
338- إذا كان للمرأة مال ولا محرم لها ولا زوج فلا يجب عليها الحج ولها أن تستنيب.
338- ما يعرف بعقد الجلالة عقد باطل ولا يترتب عليه المحرمية وهو أن يعقد عليها ليحج بها.
343- مقدار الكفارة في فدية المحظورات نصف صاع, ومقدار الكفارة في غيرها مد واحد ويعادل كيلو إلا ربع على أكبر تقدير
343- نوعية الطعام هو الطعام الجيد الشائع في البلد والذي يعتبره معظم الناس قوتا في وقت الاختيار.
348- فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة لا صلحا
353 الحق أنه لا يعضد شوك الحرم أي لا يقطع لموافقته الدليل
353- لا بأس بتنفير صيد الحرم إذا دخل بيتك (ذكره الشيخ عن بعض أهل العلم ولم يتعقبه بشي)
353- تحريم لقطة الحرم إلا لمن يأخذها ليعرّفها جميع الزمن
353- لا يجوز قطع الحشيش الأخضر في الحرم ولا بأس بإرسال الماشية فيه
357- الصحيح أن علة إباحة قتل الفواسق الخمس في الحرم هو الإيذاء لا حرمة أكلها
362- لم يكن دخول النبي صلى الله عليه وسلم من كَداء وخروجه من كُدىْ من باب التشريع وانما لكونه كان أسمح لدخوله وخروجه وأقرب لطريقه
364- تجوز الصلاة في الكعبة وفوقها في الفريضة والنافلة
365- تكره الصلاة بين السواري في الجماعة وتجوز للمنفرد بلا كراهة والأولى أن يصلي إلى السارية
366- تقبيلنا للحجر الأسود اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وليس لسر في حجريته
375- من فوائد طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا أن يراه جميع الحاضرين فيثبت لهم حكم الصحبة
380- من اعتمر في أشهر الحج ثم خرج خارج المواقيت لغا تمتعه ويحرم من الميقات بنسك من الأنساك الثلاثة
328- يستأنس بالرؤيا إذا وافقت الحق
385- الأدلة الصحيحة دالة على أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا
387- الأحوط أنه لا يصوم عن هدي التمتع إلا بعد دخول ذي الحجة
395- الإشعار خاص بالإبل والبقر دون الغنم وهو سنة لا مُثلة
395- من أرسل الهدي أشعره وقلده من بلده، ومن ساق الهدي قلده وأشعره
إذا بلغ الميقات
398-399- من أحكام البُدن: جواز ركوبها إذا احتاج ولم يضر بها وجواز التصدق بلبنها وجواز الشرب منه إذا احتاج ولا يغرم قيمته على الأصح
401- لا يجب الأكل من الهدي والأمر في قوله (فكلوا منها) الأوضح انه أمر إرشاد
401- كل دم وجب بفعل محظور أو ترك واجب فلا يأكل منه
402- يتصدق المهدي وجوبا بالجلود والأجلة
402- إذا سمى أجرة الجزار قبل الذبح فله أن يعطيه منها
404- نحر الإبل قائمة أفضل من نحرها باركة خلافا لمن سوى بينهما
407- رأي الصحابي حجة بثلاثة شروط :
1- ألا يعارضه نص مرفوع
2- ألا يعارضه رأي صحابي آخر
3- ألا يكون مخالفا لما علم من عمومات الشرع
407-408- إذا تعارض رأي صحابي مع رأي صحابي آخر قدم من دل الدليل الخاص أو العام على تقدمه كزيد في الفرائض ومعاذ في الحلال والحرام والخلفاء الأربعة
409- لعل الأصح جواز غسل المحرم رأسه للتبرد والترفه
409- الاستعانة في الطهارة بالصب والدلك جائز على الصحيح ولا دليل صحيح على الكراهة
413- يجوز تحويل الحج إلى عمرة تمتع
415- غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رددوا عليه بعد الفراغ من السعي رد على ابن عباس في قوله (من طاف بالبيت فقد حل) إذ لو كان الأمر كذلك لقال النبي لأصحابه: أنتم قد حللتم شئتم أم أبيتم
415- فسخ الحج إلى عمرة واجب ومن لم يفعل أثم ونسكه صحيح
416- يجوز استعمال (لو) في تمني ما فيه مصلحة ولم يكن من باب معارضة القدر
416- الطهارة شرط للطواف
416- فتوى ابن تيمية في جواز طواف الحائض للضرورة خشية قطاع الطريق الفتوى بها في هذا الزمن محل نظر
418- من أراد العمرة وهو في الحرم خرج إلى الحل الذي في جهته ولا يلزمه الإحرام من التنعيم
419- تكرار العمرة بين عمرة التمتع والحج يشتمل على عدد من الأخطاء.
425- لا يتمشى الاستدلال بحديث (لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح…) على جواز المخالفة في الترتيب مع العلم بالترتيب بين الأعمال وبالأخص الحلق قبل الرمي
427- الصحيح أن الجمرة ترمى بسبع حصيات متتاليات ومن قال ترمى مرة واحدة فهو شاذ.
428- من رمى بست حصيات لم يضره لحديث سعد بن ابي وقاص.
428- من مسائل رمي الجمار:
1- يشترط الترتيب في رمي الجمار: الصغرى فالوسطى فالكبرى
2- إذا أعاد الرمي بأن تبين له عدم صحة رميه قضاه بالترتيب فيرمى أولا الكبرى بنية يوم النحر ثم يرمى عن اليوم الحادي عشر بالترتيب
3 – وقت رمي جمرة العقبة:
– في حق الضعفة ومن يرافقهم بعد منتصف ليلة النحر
– غير الضعفة من طلوع الفجر الثاني من يوم النحر أو من طلوع الشمس وهو أحوط وينتهي الوقت الاختياري بالزوال وأما الاضطراري فيستمر يوم النحر كله ومساءه
– من رمى قبل نصف الليل فرميه باطل وعليه القضاء ما دام في أيام منى وعليه فدية
4- وقت الرمي في أيام التشريق: من الزوال إلى غروب الشمس ويستمر الوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر
5- من ترك الرمي أو بعضه حتى انتهى وقته وخرج من منى فعليه دم إلا إن ترك حصيات ففيها صدقة
6- يلتقط الحصى من مزدلفة أو من منى أو من المرمى بعيدا عن الحوض
7- لا يسن غسل الحصى.
432- الحلق والتقصير في الحج والعمرة عبادة وفي غيرهما من المباحات
432- الحلق والقصير في الحج والعمرة عبادة وليس إطلاقا من المنع الذي كان بالإحرام
43- من نسي الحلق أو التقصير فان كان في حدود الحرم لبس إحرامه وقصر أو حلق وان كان قد خرج من الحرم فعليه دم ولا يصح القضاء
432- الحلق بالماكينة تقصير لأنه يبقي أصول الشعر أما الحلق فهو استئصال الشعر بالموسى
432- يجب استيعاب الحلق أو التقصير لجميع الرأس
437- طواف الوداع واجب من تركه فعليه دم ومن ذكره وهو في حدود الحرم رجع وطاف
437- من طاف ثم انحبس يوما أو بعض يوم أعاد وإن ذهب إلى أطراف مكة كالعزيزية وانحبس شيئا من الوقت لا إعادة عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع ثم رجع إلى مكانه فنام نومة حتى جاءت عائشة من عمرتها
437- ليس على الحائض والنفساء طواف وداع
438- ليس على المعتمر طواف وداع لأن النص في الحج فلا يتناول العمرة قال ابن عباس (كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله لا ينفرن احد حتى يكون آخر عهده بالبيت) والمعتمر لم يفارق البيت يطوف به ويصلي فيه وإنما يتناول من كان بعيدا وهو الحاج الذي ينصرف من منى قبل أن يوادع
439- استئذان العباس من الرسول في ترك المبيت بمنى لسقي الحجاج دليل على أن المبيت واجب
439- كل من له حاجة تتعلق بمصلحة الحجاج فله رخصة في ترك المبيت
439- من ترك المبيت ليلة واحدة فالأحوط أن عليه دم وإلا فعليه نصف دم أي ينظر قيمة الدم ويتصدق بنصفها
442- الجمع في عرفة ومزدلفة لمصلحة النسك حتى يتفرغ الحاج للذكر وليس لعلة السفر
442- في الجمع بين الصلاتين يؤذّن للأّولى ويقيم لكل منهما إقامة
443- من حبسه السير فلم يصل مزدلفة حتى اقترب نصف الليل فإنه ينزل ويصلي وإن لم يجد ماء تيمم
446- يحرم على المحرم ما صاده أو أعان على صيده أو صيد لأجله سواء كان بإذنه أو بغير إذنه
447- اجتهاد الصحابة في أكل ما صاده أبو قتادة دليل على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
450 يستفاد من اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم من الصعب بن جثامة عن قبول هديته مشروعية تعليم المُهدي ما يجهله إذا كانت الهدية لا يبيح الشرع أخذها حرصا على مشاعر الأخ المسلم أن تجرح وبالله التوفيق
علي بن يحيى الحدادي
www.haddady.com
ayhayh999@gmail.com