جديد الإعلانات :

العنوان : مشروعية الفصل بين الرجال والنساء

عدد الزيارات : 2586

الخطبــة الأولــى
أما بعد : فإنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحريم الزنا فقد توعد الله عليه بالعقوبات الأخروية في نار جهنم كما قال تعالى (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا [الفرقان : 68 ، 69]
ورتب على ارتكابه الحدود الزاجرة المتمثلة في مائة جلدة وتغريب عام في حق البكر وبالرجم بالحجارة حتى الموت في حق المحصن قال تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) [النور : 2 ، 3] وقال رسولُ اللَّه – صلى الله عليه وسلم في شأن والد الأجير وزوج المرأة المزني بها : والذي نفسي بيده ، لأقْضِيَنَّ بينكما بكِتَابِ اللَّه ، الوليدَةُ والغَنمُ ردُّ عليك ، وعلى ابنكَ جَلدُ مَائةٍ وتغريبُ عامٍ ، اغدُ يا أنَيسُ – لرِجلٍ مِنْ أسْلَمَ – إلى امرَأةِ هذا ، فإن اعتَرَفَتْ فارجمَها ، فَغدَا عليها فاعترفتْ فأمَرَ بها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فرُجِمَت ».
وعادة الشرع الحكيم أنه إذا نهى عن الشيء نهى عن الأسباب المفضية إليه ولذلك جاء في الكتاب والسنة النهي الصريح عن الوسائل لمفضية إلى الزنا قال تعالى ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [الأحزاب : 32 ، 33]
فنهى الله المرأة عن الخضوع في القول عند محادثة غير الزوج ، وأمرها بالقرار في بيتها ليكون فيه استقرار نفسها وطمأنينة قلبها وراحة بالها ، ونهاها عن التبرج وإظهار الزينة كعادة نساء الجاهلية ثم أمرها بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعموم طاعة الله ورسوله في كل ما يأمران به . والآية وإن كانت خطاباً لأمهات المؤمنين فالحكم لهن ولغيرهن من النساء فإن توجيه الخطاب لفلان من الناس لا يدل على اختصاصه بالحكم دون غيره وإلا لبطل كثير من أحكام الشريعة.
ثم إنه إذا أمرت أمهات المؤمنين بهذه الأوامر تطهيرا لقلوبهن وإبعاداً لهن عن أسباب الفتنة علم أن غيرهن أولى بذلك فغيرهن أولى أن يكن دونهن في العلم والإيمان والتقوى وأقرب إلى الفتنة والمعصية .
وقال تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) [النور : 31]
وفي هذه الآيات الكريمة أمر الله الرجل والمرأة بغض البصر لأن إطلاق البصر أول أسباب الشر ففي غضه راحة للنفس ووقاية للقلب من مرض التعلق والعشق والشهوة
وأمر سبحانه بحفظ الفرج عن الزنا والمتعة المحرمة فإن الرجل مأمور بحفظ فرجه إلا عن الزوجة وملك اليمين والمرأة مأمورة بحفظ فرجها إلا عن زوجها أو عن سيدها إن كانت ملك يمين .
ثم نهى المرأة عن إبداء زينتها كالوجه والشعر والكفين ونحوهما فإن ظهر شيء منها بدون قصد كانحسار بعض الثوب بالريح أو السقوط ونحو ذلك فلا حرج عليها لأنها لم تقصد إبداء زينتها . وكذا ما ظهر من لباسها الظاهر الذي لا بد من ظهوره ليس عليها فيه إثم
ثم أمرها بوضع الخمار على الرأس وتغطية الجيب به الذي هو مدخل الرأس من القميص فدل على أن المرأة كلها زينة وأنها يجب عليها التستر والاحتجاب.
ثم اباح لها إظهار زينتها لزوجها لكونها حلا له ولمحارمها لأمن الفتنة ولمملوكها ، وللطفل الذي دون التمييز وللرجل المعتوه الذي لا حاجة له في النساء ولا تطلع.
ثم نهى المرأة أن تضرب برجلها الأرض فيُسمع صوتُ خلخالها فتلفت إليها الرجال وتحرك مطامعهن .
وقال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59) [الأحزاب : 59] .
فأمر الله كل نساء المؤمنين أن يدنين عليهن الجلابب وهي ما يلبس على الثياب وعلل سبحانه الحكم بأنها إذا تسترت كما أمر الله انصرف عنها ذووا الأغراض الفاسدة فلم يتعرضوا لها بخلاف المتبرجة فإن الناس يظنونها غير عفيفة فيتعرض لها من في قلب مرض ولو بالنظرة الشوانية أو الكلمة الفاحشة .
وجاء النهي عن الخلوة بالأجنبية ومصافحتها وعن سفر المرأة بلا محرم كل ذلك من باب الحفاظ على الأعراض أن تنتهك وعلى الأخلاق أن تفسد وعلى الأنساب أن تختلط و على القلوب أن تمرض . فإن فتنة النساء بالرجال وفتنة الرجال بالنساء فتنة عظيمة لشدة ميل كل منهما إلى الآخر حتى صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما ترك بعده فتنة على الرجال أشد من النساء ولا على النساء من الرجال. عن أسامة بن زيد – رضي الله عنهما – : قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : « ما تركتُ بعدي فِتْنَة هي أضَرُّ على الرجال من النساء». أخرجه البخاري، ومسلم ، والترمذي.
وإذا كنا أشبه الأمم ببني إسرائيل فإن أول فتنة هلك بها بنو إسرائيل كانت بسبب النساء حين ضيعوا ما أمر الله به في شأنهن فكذلك هذه الأمة يخشى عليها أن يقع فيها ما وقع في بني إسرائيل . عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – : أَنَّ رسولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم- قال : « إِن الدنيا حُلْوةٌ خَضِرَة ، وإن الله مُستَخْلِفُكم فيها ، فناظرٌ كيف تعملون ؟ فاتَّقُوا الدنيا ، واتَّقوا النساء فإنَّ أولَ فِتْنَةِ بني إسرائيل كانت في النساء» أخرجه مسلم .
ولعظم الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الرجال والنساء حتى لا يكون الشر والفساد الذي ينتج عن اختلاطهم فلم تكن النساء يخالطن الرجال في صفوفهم في الصلاة التي هي أعظم العبادات وأولاها بأن يكون فيها المسلم أبعد عن المعصية حال تلبسه بهذه الطاعة الجليلة وإنما كان الرجال يصلون في المقدمة وكان النساء يصلين من وراء الرجال . عن أبي هريرة – رضي الله عنه – : قال : « قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – : خيرُ صفوفِ الرِّجالِ أوَّلُها ، وشرُّها آخِرُها ، وخيرُ صفُوفِ النِّساءِ آخِرُها ، وشَرُّها أوَّلُها» أخرجه مسلم لأن آخر صفوف الرجال قريب من أول صفوف النساء وأول صفوف النساء أقربها إلى صفوف الرجال فكانت شر الصفوف . وعن أنس بن مالك – رضي الله عنه – : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زارهم في بيتهم وصلى بهم قال فصففت أنا واليتيمُ وراءه ، والعجوزُ من ورائنا ، فصلى لنا رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – ركعتين ، ثم انصرف ». أخرجه البخاري ومسلم
وهكذا كان يفصل بينهن في صلاة العيد فكن يصلين ويجلسن وراء الرجال حتى إن صوته في الخطبة لا يصل إليهن فإذا فرغ من خطبة الرجال أتاهن فوعظهن وذكرهن.
عن جابر بن عبد الله ( شهدتُ مع النبيِّ – صلى الله عليه وسلم- يوم العيد ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان، ولا إقامة ، ثم قام مُتوكِّئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحَثَّ على طاعته ، ووَعظَ الناسَ ، وذكَّرهم ، ثم مضى حتى أتى النساءَ ، فوعظهنَّ وذكَّرهنَّ ) الحديث البخاري ومسلم .
ولم يكنّ يخالطن الرجال في مجالسه صلى الله عليه وسلم مع الرجال حتى وجدن في أنفسهن أن الرجال استأثروا بالنصيب الأكبر من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دونهن فطلبت منه إحداهن أن يكون لهن نصيب من تعليمه فواعدهن يوما يجتمعن فيه فأتاهن فوعظهن وعلمهن مما علمه الله . ففي الحديث أن امرأة جاءت إلى رسولِ الله – صلى الله عليه وسلم – ، فقالت : يا رسولَ الله ، ذَهَبَ الرجالُ بحَديثكَ ، فاجعل لنا من نَفْسِكَ يوما نأتي فيه تُعلِّمنا مما عَلَّمَك الله ، فقال : اجْتَمعن في يوم كذا وكذا ، في مكان كذا وكذا ، فاجتمعن ، فأتاهُنَّ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – ، فعلَّمهنَّ مما علمه الله ) الحديث
وكان إذا فرغ من صلاته مكث في مصلاه قليلاً حتى يقوم النساء فيخرجن قبل الرجال حتى لا يختلط الرجال والنساء . عن أم سلمة – رضي الله عنها – : قالت : «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يمكثُ في مكانه يسيرا ، قالت : فَنُرى – والله أعلم – لكي ينصرفَ النساءُ قبل أن يدرِكهنَّ الرجالُ ». أخرجه البخاري
وعن أبي أُسيد مالك بن ربيعة – رضي الله عنه – : أنه سمعَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو خارج من المسجد ، وقد اختلط الرجال مع النِّساءِ في الطريق : «استَأْخِرْنَ ، فليس لَكُنَّ أن تَحقُقْنَ الطَّرِيق ، عَليكُنَّ بحافَّاتِ الطَّريق فكانت المرأة تَلصَقُ بالجدار ، حتى إِنَّ ثَوبَها ليتعلقُ بالجدارِ مِن لُصُوقِها بهِ ». أخرجه أبو داود وحسنه الألباني
وعن نافع عن ابنِ عمر – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – قال : « لو تركنا هذا الباب للنساء ؟ قال نافع : فلم يدخل منه ابنُ عمر حتى مات» أخرجه أبو داود. وفي رواية عن نافع قال : قال عمرُ ، وهو أصح.
وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدخول على النساء فلما قيل له الحمو أي قريب الزوج أبى وقال الحمو الموت فدل على أن التهاون في الدخول على الأجنبيات ومخالطتهن هو الموت والهلاك إذ يهلك الغيرة والعفة ويوقع في الفاحشة والرذيلة وكفي به موتاً وهلاكاً.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفصل بين الأولاد في المضاجع حتى لا يكون سببا في وقوع الفاحشة منهم بسبب اختلاط الأجساد وتلاصقها ولو كانوا أبناء عشر سنين ولو كانوا إخوة لأب وأم .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبــة الثانــية
أما بعد :
فإنه مع عناية الشرع المطهر بأن تقر المرأة في بيتها حفاظا على شرفها وعفافها ولتقوم بوظيفتها الملائمة لفطرتها المنسجمة مع إمكاناتها من القيام برعاية بيتها وزوجها وأبنائها إلا أنه رخص لها في الخروج منه لكن مع أمرها بالبعد عن أسباب الفتنة فتخرج متحجبة متسترة مبتعدة عن مس الطيب ومخالطة الرجال والخضوع بالقول
فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم – قال : « لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله ، ولكن لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلات ». أخرجه أبو داود. أي غير متطيبات . وفي النهي عن تطيبها تنبيه لها على البعد عن كل أسباب الفتنة من طيب وغيره .
وحتى في الطواف الذي هو ركن في الحج والعمرة وعمل صالح مندوب إليه فإن الشرع جاء بطواف المرأة من وراء الرجال ما أمكن ذلك حتى يكون أبعد عن الفتنة قال عطاء لما سئل عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخالطن الرجال في الطواف فأجاب ( لم يكنّ يخالطن كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم…) أخرجه البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وكانت مريضة ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) متفق عليه قال ابن عبد البر ( وفي هذا أيضا من الفقه أن النساء في الطواف يكن خلف الرجال كهيئة الصلاة )
وقد بذل عدد من أمراء المسلمين جهودا متتالية في الفصل بين الرجال والنساء في الطواف منذ العهود الأولى من تاريخ الإسلام كان أولهم عمر رضي الله عنه فيما يروى عنه عناية منهم بصيانة الرجال والنساء عن أسباب الفتنة .
كما روي عن عمر أنه أمر بإنشاء ميضأتين منفصلتين في مكة واحدة للرجال وأخرى للنساء تحقيقاً لهذه الغاية الشريفة .
وكان السلف الصالح أحرص الناس على أن تبقى للمرأة خصوصيتها ولزومها بيتها ما أمكن فإن علياً رضي الله عنه لما رأى تساهل بعض الناس في زمنه في قضية خروج نسائهم إلى الأسواق نادى فيهم ( ألا تستحيون أو تغارون فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج ) أخرجه احمد بإسناد حسن
إخوة الإيمان :
إنه ليس هناك وقت تتضاعف فيه المسوؤلية في العناية بهذه القضية كمثل هذه الأزمان التي تهيأت فيها سبل الفتن وكثرت الدواعي إلى الفواحش وضعفت فيه الروادع الذاتية والخارجية .
فإذا كان السلف الصالح قد عنوا بهذا الأمر غاية العناية وهم في زمن الإيمان الراسخ والخلق الفاضل وصلاح القلوب فماذا عسانا أن نقول ؟ ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة إذ تقول ( لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ) رواه مسلم
وهل من مقارنة بين ما أحدث النساء في زمن عائشة وبين واقع المرأة في هذه الأزمان إلا من رحم الله .
معاشر المؤمنين صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك وأزواجه وأهل بيته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وأطل عمره في طاعتك وحراسة دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وحماية الأخلاق والفضيلة من كل عابث اللهم احفظ ولي عهده والنائب الثاني واجعلهم من أعوانه على البر والتقوى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *